المسألة ٦٬٢٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ فإن لم يعلم به فله الخيار، لأنه عيب، فهو كالتزويج في الأمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة