المسألة ٦٬٢٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة