المسألة ٦٬٢٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢ج ٢ ص ٢٢ ومن باع أمة واستثنى وطأها لم يصح، لأنه لا يحل إلا في تزويج، أو في ملك يمين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة