المسألة ٦٬٢٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة