المسألة ٦٬٢٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٣ج ٢ ص ٢٣ وإن كان المبيع أمة فأحبلها أعتقها وأجزأه لأن الرق باق فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة