المسألة ٦٬٢٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٥ج ٢ ص ٢٥ ولا يردان بيعاً حقيقياً فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة