فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٢٧٤ إلى ٦٬٢٧٥
-
٢/٢٥٢/٢٥
وبيع التلجئة: وهو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله، فيواطئ رجلاً يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك،
-
ولا يردان بيعاً حقيقياً فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٢٧٤ إلى ٦٬٢٧٥
وبيع التلجئة: وهو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله، فيواطئ رجلاً يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك،
ولا يردان بيعاً حقيقياً فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره.