المسألة ٦٬٢٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر، كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة