المسألة ٦٬٢٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦ج ٢ ص ٢٦ فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو قالا: بعد البيع اخترنا إمضاء العقد، أو أجزنا العقد، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة