المسألة ٦٬٢٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ أحدهما: يبطل للخبر، ولأنه جعل الخيار لغيره، فلم يبقى له شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة