المسألة ٦٬٢٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ والثاني: لا يبطل كما لو قال لزوجته: اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة