المسألة ٦٬٢٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وعنه: لا يثبت في الصرف والسلم، وما يشرط فيه القبض في المجلس، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة