المسألة ٦٬٢٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي. وقال القاضي: إن جعل الأجنبي وكيلاً فيه صح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة