المسألة ٦٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وإن جعله للأجنبي لم يصح، لأنه ليس له توكيل غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة