المسألة ٦٬٣٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧ج ٢ ص ٢٧ وإن قال: بعتك على أن أستأمر فلاناً في مدة معلومة صح، وله الفسخ قبل استئماره، لأن ذلك كناية عن الخيار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة