المسألة ٦٬٣٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ ولا يدخل الغد، ولا الليل في مدة الخيار، لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة