المسألة ٦٬٣١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨ج ٢ ص ٢٨ وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة