فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٣١١ إلى ٦٬٣٢٢

  1. ٢/٢٨٢/٢٨

    فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فلم تصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين.

  2. وعنه: أنه يصح مجهولاً لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «المسلمون على شروطهم» رواه الترمذي: وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقاً مثل أن يقول: لك الخيار متى شئت، أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه،

  3. وإن قال: إلى أن يقدم زيد، أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه، أو يقطعاه قبله.

  4. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ، ففيه روايتان:

  5. إحداهما: هو مجهول، لأن زمن ذلك يختلف، فيكون كقدوم زيد.

  6. والثانية: يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد، فعفي عن الاختلاف فيه.

  7. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم،

  8. وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول، لأنه يتقدم ويتأخر،

  9. وإن شرط الخيار شهراً يوماً يثبت ويوماً لا ففيه وجهان:

  10. أحدهما: يثبت في اليوم لأول، لأنه معلوم يلي العقد،

  11. ويبطل فيما بعده، لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله، لأنه شرط واحد،

  12. فإذا فسد في البعض فسد في الكل.