المسألة ٦٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩ج ٢ ص ٢٩ ولا يسري إلى ملك الغير، أشبه البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة