فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٣٣٠ إلى ٦٬٣٤١

  1. ٢/٢٩٢/٢٩

    وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع، فيتصرف فيه،

  2. ولا انقطعت عنه علاقته، فيتصرف فيه المشتري،

  3. فإن تصرفا بغير العتق، لم ينفذ تصرفهما لذلك.

  4. وعنه في تصرف المشتري: أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل،

  5. وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى.

  6. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك،

  7. وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك، جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة،

  8. فإن قلنا: الملك للبائع نفذ عتقه،

  9. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، لأنه عتق من غير مالك، فأشبه الأجنبي. وفي الوقف وجهان:

  10. أحدهما: هو كالعتق، لأنه تصرف يبطل الشفعة،

  11. والصحيح: أنه لا ينفذ، لأنه لا يبنى على التغليب،

  12. ولا يسري إلى ملك الغير، أشبه البيع.