فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٣٣٠ إلى ٦٬٣٤١
-
٢/٢٩٢/٢٩
وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع، فيتصرف فيه،
-
ولا انقطعت عنه علاقته، فيتصرف فيه المشتري،
-
فإن تصرفا بغير العتق، لم ينفذ تصرفهما لذلك.
-
وعنه في تصرف المشتري: أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل،
-
وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى.
-
وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك،
-
وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك، جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة،
-
فإن قلنا: الملك للبائع نفذ عتقه،
-
ولا ينفذ عتق من لا ملك له، لأنه عتق من غير مالك، فأشبه الأجنبي. وفي الوقف وجهان:
-
أحدهما: هو كالعتق، لأنه تصرف يبطل الشفعة،
-
والصحيح: أنه لا ينفذ، لأنه لا يبنى على التغليب،
-
ولا يسري إلى ملك الغير، أشبه البيع.