المسألة ٦٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي، أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة