فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٣٤ إلى ٦٣٨
-
١/١٠٧١/١٠٧
والثاني: التقاء الختانين، وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم. وختان الرجل: الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان،
-
فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال: التقيا وإن لم يتماسا.
-
١/١٠٨١/١٠٨
ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج، قبل أو دبر، من آدمي، أو بهيمة، حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة.
-
١/١٠٩١/١٠٩
فإن أولج من قبل الخنثى المشكل،
-
فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك.