المسألة ٦٬٣٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠ج ٢ ص ٣٠ إحداهما: يبطل خياره، لأنه تصرف منه، أشبه الركوب للدابة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة