المسألة ٦٬٣٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١ج ٢ ص ٣١ وعنه: أن خياره يبطل بذلك، اختارها الخرقي، لأنه خيار فسخ، فبطل بتلف المبيع، كخيار الرد بالعيب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة