فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣١ج ٢ ص ٣١

وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة. ويتخرج أن يورث قياساً على الأجل في الثمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد