فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢

{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل، أو موزون من جنس، سواء كان مطعوماً كالقطنيات، أو غير مطعوم كالأشنان والحديد. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلاً أو موزوناً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد