المسألة ٦٬٣٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن، إما لقلته، كالتمرة والقبضة وإما دون الأرزة من الذهب والفضة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة