فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣

والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلاً وتحريمه متفاضلاً، للخبر وفي بعض ألفاظه «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها» رواه أبو داود. وفي لفظ «جيدها ورديئها سواء» .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد