المسألة ٦٬٣٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣ ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد، للخبر والإجماع، وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس، كأنواع التمر وأنواع البر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة