فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٣٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٣ج ٢ ص ٣٣

والمذهب الأول، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الأعيان الستة «فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم. وقال «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يداً بيد» . رواه أبو داود وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد