والمذهب الأول، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الأعيان الستة «فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم. وقال «لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يداً بيد» . رواه أبو داود وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد