المسألة ٦٬٣٩٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٤ج ٢ ص ٣٤ والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة