المسألة ٦٬٤١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما بدليل ما لو اشترى شقصاً وسيفاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة