المسألة ٦٬٤١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة