المسألة ٦٬٤٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ وإن باع النوى بمثله، والمنزوع بمثله جاز لأنه جنس متماثل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة