المسألة ٦٬٤٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل، لأنهما جنسان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة