المسألة ٦٬٤٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ إحداهما: لا يجوز، لأنه في مسألة مد عجوة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة