المسألة ٦٬٤٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ والثانية: يجوز، لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين، فلم يمنع كبيع دار مموه سقفها بذهب، بذهب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة