المسألة ٦٬٤٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه، لأن النار تذهب برطوبته، وتعقد أجزاءه، فتمنع تساويهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة