المسألة ٦٬٤٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة