المسألة ٦٬٤٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٦ج ٢ ص ٣٦ وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله، وقلنا: هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة