المسألة ٦٬٤٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة