المسألة ٦٬٤٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ ويجوز بيع اللبن باللبن، حليبين كانا أو رائباً وحليباً، لأن الرائب لبن خالص، إنما فيه حموضة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة