المسألة ٦٬٤٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ وعنه يجوز في الخمسة، لأن الرخصة ثبتت في العرية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة