المسألة ٦٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٧ج ٢ ص ٣٧ ثم نهى عما زاد على الخمسة، وشك الراوي في الخمسة، فردت إلى أصل الرخصة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة