المسألة ٦٬٤٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٨ج ٢ ص ٣٨ والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة