المسألة ٦٬٤٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠ والثانية: يبطل العقد برده، لأنهما تفرقا قبل العوض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة