فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٠ج ٢ ص ٤٠

وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته، كالسواد في الفضة، والخشونة فيها فالعقد صحيح، وليس له أخذ الأرش، لأنه يخل بالتماثل، وله الخيار بين فسخ العقد، أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عيناً بعين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد