المسألة ٦٬٥٢١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ أحدهما: لا يلزم قطعه، لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة