المسألة ٦٬٥٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ والثاني: يلزم قطعه، لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة