المسألة ٦٬٥٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته، فله ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة